فصل: مسألة (268): تسنُّ الصَّلاة للاستسقاء.

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق ***


مسائل العيد

مسألة ‏(‏253‏)‏‏:‏ التكبرات الزَّوائد‏:‏ في الأولى ستٌّ، وفي الثانية خمسٌ‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ ثلاثٌ في الأولى، وثلاثٌ في الثَّانية‏.‏

وقال الشَّافعيُّ‏:‏ في الأولى سبعٌ، وفي الثَّانية خمسٌ‏.‏

لنا ستَّة أحاديث‏:‏ 1308- الحديث الأوَّل‏:‏ قال الإمام أحمد‏:‏ ثنا وكيع ثنا عبد الله بن عبد الرَّحمن سمعه من عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كبَّر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة، سبعًا في الأولى، وخمسًا في الآخرة، ولم يصلِّ قبلها ولا بعدها‏.‏

قال الإمام أحمد‏:‏ أنا أذهب إلى هذا‏.‏

ز‏:‏ رواه أبو داود، ولفظه‏:‏ قال‏:‏ قال نبيُّ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏التَّكبير في الفطر سبعٌ في الأولى، وخمسٌ في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما‏"‏‏.‏

ورواه ابن ماجه، ولفظه‏:‏ كبَّر في صلاة العيدين سبعٌ وخمسٌ‏.‏

وعبد الله بن عبد الرَّحمن الطَّائفيُّ‏:‏ روى له مسلمٌ، وقال يحيى بن معين‏:‏ صالحٌ‏.‏

وقال مُرَّة‏:‏ ضعيفٌ‏.‏

وقال مرَّةً‏:‏ ليس به بأس، يكتب حديثه‏.‏

وقال أبو حاتم‏:‏ ليس بقويٍّ، ليِّن الحديث، بابةُ طلحة بن عمرو وعُمر بن راشد وعبد الله بن المؤمَّل‏.‏

وقال النَّسائيُّ‏:‏ ليس بذاك القويّ، ويكتب حديثه‏.‏

وذكره ابن حِبَّان في كتاب ‏"‏ الثِّقات ‏"‏ O‏.‏

1309- الحديث الثَّاني‏:‏ قال أحمد‏:‏ وثنا يحيى ثنا ابن لهيعة ثنا الأعرج عن أبي هريرة قال‏:‏ قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏التَّكبير في العيدين‏:‏ سبعٌ قبل القراءة، وخمسٌ بعد القراءة‏"‏‏.‏

1310- الحديث الثَّالث‏:‏ قال أحمد‏:‏ وثنا أبو سعيد مولى بني هاشم ثنا ابن لهيعة عن عُقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يكبر في العيدين سبعًا، وخمسًا، قبل القراءة‏.‏

1311- الحديث الرَّابع‏:‏ قال التِّرمذيُّ‏:‏ ثنا مسلم بن عمرو الحذَّاء ثنا عبد الله بن نافع عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جدِّه أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كبَّر في العيدين‏:‏ في الأولى سبعًا قبل القراءة، وفي الآخرة خمسًا قبل القراءة‏.‏

ز‏:‏ رواه ابن ماجه عن أبي مسعود محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل عن محمد بن خالد بن عثمة عن كثير، ولفظه‏:‏ كبَّر في العيدين سبعًا في الأولى، وخمسًا في الآخرة‏.‏

قال التِّرمذيُّ‏:‏ سألتُ محمدًا- يعني البخاريَّ- عن هذا الحديث، فقال‏:‏ ليس في هذا الباب شيءٌ أصحّ من هذا، وبه أقول‏.‏

قال‏:‏ وحديث عبد الله بن عبد الرَّحمن الطائفيِّ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه في هذا الباب هو صحيحٌ أيضًا O‏.‏

1312- الحديث الخامس‏:‏ قال الدَّارَقُطْنِيُّ‏:‏ ثنا عثمان بن أحمد الدَّقَّاق ثنا أحمد بن عليٍّ الخرَّاز ثنا سعيد بن عبد الحميد ثنا فرج بن فضالة عن يحيى ابن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال‏:‏ قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏التَّكبير في العيدين‏:‏ في الرَّكعة الأولى سبعُ تكبيرات، وفي الآخرة خمسُ تكبيرات‏"‏‏.‏

ز‏:‏ كذا فيه ‏(‏سعيد بن عبد الحميد‏)‏، والمعروف سعد، وهو صدوقٌ تكلَّم فيه ابن حِبَّان O‏.‏

1313- الحديث السَّادس‏:‏ قال الدَّارَقُطْنِيُّ‏:‏ وثنا إسماعيل بن محمد الصَّفَّار ثنا محمد بن عليٍّ الوَّراق ثنا أحمد بن الحجَّاج ثنا عبد الرَّحمن بن سعد بن عمَّار عن عبد الله بن محمد بن عمَّار عن أبيه عن جدِّه قال‏:‏ كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يكبِّر في العيدين، في الأولى سبعًا، وفي الآخرة خمسًا‏.‏

ز‏:‏ 1314- روى ابن ماجه عن هشام بن عمَّار عن عبد الرَّحمن بن سعد بن عمَّار بن سعد- مؤذِّن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال‏:‏ حدَّثني أبي عن أبيه عن جدِّه أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يكبِّر في العيدين، في الأولى سبعًا قبل القراءة، وفي الآخرة خمسًا قبل القراءة‏.‏

هذا الحديث ليس إسناده ‏[‏‏]‏ بالقويِّ O‏.‏

قال المؤلِّف‏:‏ أصلح هذه الأحاديث الأوَّل، وهو حديث عمرو بن شعيب، وفي إسناده عبد الله بن عبد الرَّحمن وهو الطَّائفيُّ، وقد ضعَّفه يحيى، وقال مرَّةً‏:‏ ليس به بأس‏.‏

وقال مرَّة‏:‏ صويلح‏.‏

وأمَّا حديث أبي هريرة وعائشة‏:‏ ففيهما ابن لهيعة، وهو ضعيفٌ جدًّا‏.‏

وأمَّا حديث كثير بن عبد الله‏:‏ فقد قال التِّرمذيُّ‏:‏ هو أحسن شيءٍ في هذا الباب‏!‏ وقد تعجَّبتُ من قوله هذا، فإنَّه قد قال أحمد بن حنبل‏:‏ لا تحدِّث عن كثير بن عبد الله، لا يساوي شيئًا‏.‏

وضرب على حديثه في ‏"‏ المسند ‏"‏ ولم يحدِّث به‏.‏

وقال يحيى‏:‏ ليس حديثه بشيءٍ، ولا يكتب‏.‏

وقال النَّسائيُّ والدَّارَقُطْنِيُّ‏:‏ متروك الحديث‏.‏

وقال أبو زرعة‏:‏ واهي الحديث‏.‏

وقال الشَّافعيُّ‏:‏ هو ركنٌ من أركان الكذب‏.‏

وقال أبو حاتم ابن حِبَّان الحافظ‏:‏ روى عن أبيه عن جدِّه نسخةً موضوعةً، لا يحلُّ ذكرها في الكتب، ولا الرِّواية عنه إلا على جهة التَّعجُّب‏.‏

وأمَّا الحديث الخامس‏:‏ ففيه فرج بن فضالة، قال يحيى‏:‏ ضعيفٌ‏.‏

وقال ابن حِبَّان‏:‏ لا يحلُّ الاحتجاج به‏.‏

وأمَّا السَّادس‏:‏ ففيه عبد الله بن محمد بن عمَّار، قال يحيى‏:‏ ليس بشيءٍ‏.‏

قال أصحاب الشَّافعيُّ‏:‏ إنَّما التَّكبيرات السَّبع غير تكبيرة الإحرام‏.‏

واستدلُّوا بحديثين‏:‏

1315- قال الدَّارَقُطْنِيُّ‏:‏ ثنا أبو بكر النَّيسابوريُّ ثنا محمد بن إسحاق أنا إسحاق بن عيسى قال‏:‏ حدَّثني ابن لهيعة ثنا خالد بن يزيد عن الزُّهريِّ عن عروة عن عائشة قالت‏:‏ كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يكبِّر في العيدين اثنتي عشرة تكبيرة، سوى تكبيرة الافتتاح، ويقرأ بـ ‏"‏ قاف والقرآن المجيد ‏"‏ و ‏"‏ اقتربت الساعة‏"‏‏.‏

1316- قال الدَّارَقُطْنِيُّ‏:‏ وثنا عثمان بن أحمد الدَّقَّاق ثنا الحسن بن سلام ثنا أبو نعيم ثنا عبد الله بن عبد الرَّحمن الطََّائفيُّ قال‏:‏ سمعت عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كبَّر في العيد يوم الفطر‏:‏ سبعًا في الأولى، وفي الآخرة خمسًا، سوى تكبيرة الصَّلاة‏.‏

والجواب‏:‏ أمَّا الحديث الأوَّل‏:‏ فيرويه ابن لهيعة- وهو ذاهب الحديث- عن خالد ابن يزيد، وقد قال أحمد‏:‏ خالدٌ ليس بشيءٍ‏.‏

وقال النَّسائيُّ‏:‏ ليس بثقةٍ‏.‏

وأمَّا الحديث الثاني‏:‏ فيحمل قوله‏:‏ ‏(‏سوى تكبيرة الصَّلاة‏)‏ على أنَّها تكبيرة الرُّكوع، يدلُّ عليه ما روى الدَّارَقُطْنِيُّ‏:‏ 1317- ثنا ابن أبي داود ثنا أبو الطََّاهر أنا ابن وهب قال‏:‏ أخبرني ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كبَّر في الفطر والأضحى سبعًا وخمسًا، سوى تكبيرتي الرُّكوع‏.‏

ز‏:‏ روى هذا الحديث أبو داود عن أبي الطََّاهر، وابن ماجه عن حرملة بن يحيى عن ابن وهبٍ عن ابن لهيعة عن خالد بن يزيد وعُقيل عن ابن شهاب‏.‏

وخالد بن يزيد هو‏:‏ الجمحيُّ، أبو عبد الرَّحيم المصريُّ، وقد روى له البخاريُّ ومسلمٌ في ‏"‏ صحيحيهما ‏"‏ ووثَّقه أبو زرعة والنَّسائيُّ‏.‏

والذي تكلَّم فيه أحمد والنَّسائيُّ وغيرهما هو الدِّمشقيُّ، والله أعلم O‏.‏

واحتجَّ الحنفيُّون‏:‏ 1318- بما روى أبو داود‏:‏ ثنا محمد بن العلاء ثنا زيد بن الحُباب عن عبد الرَّحمن بن ثوبان عن أبيه عن مكحول قال‏:‏ أخبرني أبو عائشة- جليسٌ لأبي هريرة-‏:‏ أنَّ سعيد بن العاص سأل أبا موسى وحذيفة‏:‏ كيف كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يكبِّر في الأضحى والفطر‏؟‏ فقال أبو موسى‏:‏ كان يكبِّر أربعًا، تكبيرَهُ على الجنائز‏.‏

فقال حذيفة‏:‏ صدق‏.‏

والجواب‏:‏ قال يحيى‏:‏ ابن ثوبان ضعيفٌ‏.‏

وقال أحمد‏:‏ لم يكن بالقويِّ، وأحاديثه مناكير‏.‏

قال‏:‏ وليس يروى في التَّكبير في العيدين عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديثٌ صحيحٌ‏.‏

ز‏:‏ وقد روى هذا الحديث الإمام أحمد في ‏"‏ مسنده ‏"‏ عن زيد بن الحبُاب‏.‏

وعبد الرَّحمن بن ثابت بن ثوبان‏:‏ ‏[‏وثَّقه‏]‏ غير واحد، وقال يحيى ابن معين في رواية‏:‏ ليس به بأسٌ‏.‏

وقال بعضهم‏:‏ حديث أبي موسى ضعيفٌ، وأبو عائشة غير معروف‏.‏

وقال أبو محمد بن حزم‏:‏ أبو عائشة مجهولٌ‏.‏

وقال ابن القطَّان‏:‏ لا تعرف حاله O‏.‏

مسألة ‏(‏254‏)‏‏:‏ القراءة بعد التَّكبيرات في الرَّكعتين‏.‏

وعنه‏:‏ يوالي بين القراءتين، فيكبِّر في الأولى قبل القراءة، وفي الثَّانية بعد القراءة، كقول أبي حنيفة‏.‏

لنا‏:‏ حديث عائشة‏:‏ أَنَّه كان يكبِّر قبل القراءة‏.‏

وقد سبق‏.‏

مسألة ‏(‏255‏)‏‏:‏ السُّنَّة أن يقرأ في الأولى بـ ‏"‏ سبِّح‏"‏، وفي الثَّانية بـ ‏"‏ الغاشية‏"‏‏.‏

وعنه‏:‏ ليس فيه معَّينٌ، كقول أبي حنيفة‏.‏

وقال مالك‏:‏ يقرأ بـ ‏"‏ سبِّح ‏"‏ و ‏"‏ الشَّمس‏"‏‏.‏

وقال الشَّافعيُّ‏:‏ يقرأ في الأولى ‏"‏ قاف‏"‏، وفي الثانية ‏"‏ اقتربت‏"‏‏.‏

لنا حديثان‏:‏ الحديث الأوَّل‏:‏ حديث النُّعمان بن بشير‏.‏

وقد سبق بإسناده في مسائل الجمعة‏.‏

1319- الحديث الثَّاني‏:‏ قال أحمد‏:‏ ثنا محمد بن جعفر أنا شعبة قال‏:‏ سمعت معبد بن خالد يحدِّث عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقرأ في العيدين بـ ‏"‏ سبِّح اسم ربِّك الأعلى‏"‏، و ‏"‏ هل أتاك حديث الغاشية‏"‏‏.‏

ز‏:‏ لم يخرج هذا الحديث بهذا الإسناد في ‏"‏ الصَّحيح ‏"‏ ولا في ‏"‏ السُّنن‏"‏‏.‏

1320- وقد روى أبو داود والنَّسائيُّ من رواية زيد بن عقبة عن سمرة أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقرأ بهما في الجمعة‏.‏

1321- وعن ابن عباس أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقرأ في العيد بـ ‏"‏ سبِّح اسم ربِّك الأعلى‏"‏، و ‏"‏ هل أتاك حديث الغاشية‏"‏‏.‏

رواه ابن ماجه من رواية موسى بن عُبيدة، وقد تكلَّم فيه غير واحدٍ من الأئمة O‏.‏

ولأصحاب الشَّافعيِّ حديثان‏:‏ الحديث الأوَّل‏:‏ حديث عائشة‏.‏

وقد تقدَّم بإسناده‏.‏

1322- الحديث الثَّاني‏:‏ قال أحمد‏:‏ ثنا عبد الرَّحمن بن مهديٍّ ثنا مالك عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله أنَّ عمر بن الخطَّاب سأل أبا واقد الليثيَّ‏:‏ بما كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقرأ في العيد‏؟‏ قال‏:‏ بـ ‏"‏ قاف ‏"‏ و ‏"‏ اقتربت‏"‏‏.‏

انفرد بإخراجه مسلمٌ‏.‏

مسألة ‏(‏256‏)‏‏:‏ لا يسنُّ التَّطوُّع قبل صلاة العيد ولا بعدها‏.‏

وقال الشَّافعيُّ‏:‏ يسنُّ‏.‏

وقال مالكٌ كقولنا إن كان في المصلَّى، وإن كان في المسجد فعلى روايتين‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ يتنفَّل بعدها إن شاء‏.‏

لنا ثلاثة أحاديث‏:‏ الحديث الأوَّل‏:‏ حديث عبد الله بن عمرو‏.‏

وقد سبق بإسناده في التَّكبيرات الزَّوائد‏.‏

1323- الحديث الثَّاني‏:‏ قال التِّرمذيُّ‏:‏ ثنا محمود بن غيلان ثنا أبو داود الطَّيالسيُّ ثنا شعبة عن عديِّ بن ثابت قال‏:‏ سمعتُ سعيد بن جبير يحدِّث عن ابن عباس أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خرج يوم الفطر فصلَّى ركعتين، ثُمَّ لم يصلِّ قبلها ولا بعدها‏.‏

ز‏:‏ روى هذا الحديث البخاريُّ ومسلمٌ من رواية شعبة O‏.‏

1324- الحديث الثَّالث‏:‏ قال التِّرمذيُّ‏:‏ وثنا الحسين بن حُريث ثنا وكيع عن أبان بن عبد الله البَجليِّ عن أبي بكر بن حفص عن ابن عمر أنَّه خرج يوم عيدٍ ولم يصلِّ قبلها ولا بعدها، وذكر أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يفعله‏.‏

قال التِّرمذيُّ‏:‏ الحديثان صحيحان‏.‏

ز‏:‏ روى هذا الحديث أيضًا الإمام أحمد والحاكم وصحَّحه‏.‏

وأبان بن عبد الله‏:‏ وثَّقه يحيى بن معين، وقال الفلاَّس‏:‏ كان ابن مهديٍّ يحدِّث عن سفيان عنه، وما سمعت يحيى بن سعيد يحدِّث عنه قطُّ‏.‏

وقال أحمد‏:‏ صدوقٌ، صالح الحديث‏.‏

وقال ابن حِبَّان‏:‏ كان ممَّن فحش خطؤه، وانفرد بالمناكير‏.‏

وقال ابن عَدِيٍّ‏:‏ لم أجد له حديثًا منكر المتن فأذكره، وأرجو أَنَّه لا بأس به O‏.‏

مسألة ‏(‏257‏)‏‏:‏ يبتدئ التَّكبير في الأضحى من صلاة الفجر يوم عرفة، فإن كان محرمًا فمن صلاة الظُّهر يوم النَّحر، ويقطعه آخر أيَّام التَّشريق‏.‏

ووافق أبو حنيفة في الابتداء، وقال‏:‏ يقطع العصر من يوم النَّحر‏.‏

وقال مالك‏:‏ يكبِّر من الظُّهر يوم النَّحر إلى الصُّبح من آخر أيَّام التَّشريق‏.‏

وعن الشَّافعيِّ ثلاثة أقوال‏:‏ أحدها‏:‏ كقولنا، ولم يفرق بين المحل والمحرم‏.‏

والثَّاني‏:‏ كمذهب مالك‏.‏

والثَّالث‏:‏ من صلاة المغرب ليلة النَّحر إلى الصُّبح من آخر أيَّام التَّشريق‏.‏

1325- قال الدَّارَقُطْنِيُّ‏:‏ ثنا أبو بكر عبد الله بن يحيى بن يحيى الطَّلحيُّ ثنا عبيد بن كثير ثنا محمد بن جنيد ثنا مصعب بن سلام عن عمرو عن جابر عن أبي جعفر بن عليِّ بن حسين عن جابر بن عبد الله قال‏:‏ كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يكبِّر في صلاة الفجر من يوم عرفة، إلى صلاة العصر من ‏[‏آخر‏]‏ أيَّام التَّشريق، حين يسلِّم من المكتوبات‏.‏

1326- قال الدَّارَقُطْنِيُّ‏:‏ وثنا عثمان بن السماك ثنا أبو قِلابة قال‏:‏ حدَّثني نائل بن نجيح ثنا عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر وعبد الرَّحمن بن سابط عن جابر بن عبد الله قال‏:‏ كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا صلَّى الصُّبح من غداة عرفة أقبل على أصحابه فيقول‏:‏ ‏"‏على مكانكم‏"‏‏.‏

ويقول‏:‏ ‏"‏الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد‏"‏‏.‏

فيكبِّر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيَّام التَّشريق‏.‏

هذا حديثٌ لا يثبت، قال يحيى‏:‏ عمرو بن شمر ليس بشىءٍ، لا يكتب حديثه‏.‏

وقال السَّعديُّ‏:‏ كذَّابٌ‏.‏

وقال النَّسائيُّ والرَّازيُّ والدَّارَقُطْنِيُّ‏:‏ متروكٌ‏.‏

وجابر هو‏:‏ الجُعفيُّ، قال يحيى‏:‏ لا يكتب حديثه‏.‏

وقد وثَّقه الثَّوريُّ وشعبة‏.‏

وقد روى هذا الحديث عمرو بن شمر عن جابر عن أبي الطُّفيل عن عليٍّ وعمَّار أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يفعل ذلك‏.‏

مسألة ‏(‏258‏)‏‏:‏ والسُّنَّة أن يكبِّر شفعًا‏.‏

وقال الشَّافعيُّ‏:‏ يكبِّر ثلاثًا في آخره‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ واحدة‏.‏

لنا‏:‏ حديث جابر المتقدِّم‏.‏

مسألة ‏(‏259‏)‏‏:‏ إذا غُمَّ هلال الفطر، ثُمَّ علم به بعد الزوال، صلُّوا من الغد؛ وكذلك في الأضحى‏.‏

وقال مالك‏:‏ لا يصلَّى العيد في غير يومه‏.‏

وعن الشَّافعيِّ كالمذهبين‏.‏

1327- قال أحمد‏:‏ ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن أبي بشر عن أبي عمير بن أنس عن عمومته من أصحاب النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه جاء ركبٌ إلى النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فشهدوا أنَّهم رأوه بالأمس- يعني الهلال-، فأمرهم، فأفطروا، وأن يخرجوا من الغد‏.‏

ز‏:‏ رواه أبو داود وابن ماجه والنَّسائيُّ، وصحَّحه الخطَّابيُّ وغيره، وقال ابن حزمٍ‏:‏ سنده صحيحٌ‏.‏

وقال أبو بكر بن المنذر‏:‏ هو حديثٌ ثابتٌ، يجب العمل به‏.‏

وقال ابن القطَّان‏:‏ عندي أَنَّه حديثٌ ينبغي أن ينظر فيه، ولا يقبل إلا أن تثبت عدالة أبي عمير O‏.‏

مسائل صلاة الخوف

مسألة ‏(‏260‏)‏‏:‏ إذا كان العدوُّ في غير جهة القبلة، فرَّق الإمامُ النَّاسَ طائفتين‏:‏ طائفةٌ بإزاء العدو، وطائفةٌ خلفه؛ فيصلِّي بها ركعةً، ويثبتُ قائمًا حتى تتمَّ لأنفسها، وتسلِّم، وتنصرف إلى وجاه العدو؛ ثُمَّ تجيء الطَّائفة الأخرى، فتحرم خلفه، فيصلِّي بها الرَّكعة الثَّانية، ويجلس للتشهُّد، وتقوم الطَّائفة فتصلِّي ركعة ثانيةً، وتجلس، فتتشهَّد، ويسلِّم بهم‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ يصلِّي بالأولى ركعةً وتنصرف؛ وتجيء الأخرى فتحرم معه، فيصلِّي بها ركعةً، وتتشهّد، وتسلِّم، وتنصرف إلى مقامها؛ وتجيء الأولى فتصلِّي ركعة بغير قراءة، وتنصرف إلى مقامها، وتجيء الثَّانية فتصلِّي ركعة بقراءةٍ وتشهَّد، وتسلِّم‏.‏

وعن مالك كمذهبنا، وعنه أنَّ الإمام يسلِّم ولا ينتظر الثَّانية‏.‏

وقال داود‏:‏ جميع ما روي عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في صلاة الخوف جائزٌ، لا يرجَّح بعضه على بعض‏.‏

لنا‏:‏ حديث سهل بن أبي حَثْمة أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلَّى كما وصفنا‏.‏

وحديثه مخرَّجٌ في ‏"‏ الصَّحيحين‏"‏‏.‏

وقد روى ابن عمر كما وصفوا‏.‏

وخبرنا موافقٌ للكتاب والأصول‏:‏ أمَّا الكتاب‏:‏ فقوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَآئِكُمْ‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 102‏]‏، والمراد‏:‏ سجود الأولى‏.‏

وأمَّا الأصول‏:‏ فإنَّ العمل الكثير من غير ضرورة يبطل الصَّلاة‏.‏

قال أحمد بن حنبل‏:‏ ما أعلم في هذا الباب إلا حديثًا صحيحًا، وأختار حديث سهل بن أبي حَثْمة‏.‏

مسألة ‏(‏261‏)‏‏:‏ إذا كان العدو في جهة القبلة أحرم بهم أجمعين، وقرأ، وركع بهم، فإذا سجد سجدوا معه أجمعون، إلا الصَّف الذي يلي الإمام، فإنَّهم يقفون يحرسونهم، فإذا قاموا من الرَّكعة سجد الذين حرسوا، ولحقوا بهم؛ ثُمَّ يصلِّي بهم أجمعين حتى يرفع من الرُّكوع، فإذا سجد سجد معه الذين حرسوا في الرَّكعة الأولى، وحرس الآخرون، فإذا صلَّى الرَّكعة وجلس، سجدوا ولحقوه في الجلوس، ثُمَّ يسلم بالجميع‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ لا يصلِّي إلا كصلاته اذا كان العدو في غير جهة القبلة‏.‏

لنا‏:‏ أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلَّى بعسفان كما وصفنا‏.‏

1328- قال أحمد‏:‏ ثنا عبد الرَّزَّاق ثنا الثَّوريُّ عن منصور عن مجاهد عن أبي عيَّاش الزُّرقيَّ قال‏:‏ كنَّا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعسفان، فاستقبلنا المشركون- عليهم خالد بن الوليد- وهم بيننا وبين القبلة، فصلَّى بنا النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهر، فقالوا‏:‏ قد كانوا على حالة لو أصبنا غرتهم‏؟‏‏!‏ ثُمَّ قالوا‏:‏ تأتي عليهم الآن صلاةٌ هي أحبُّ إليهم من أبنائهم وأنفسهم‏.‏

قال‏:‏ فنزل جبريل عليه السَّلام ‏[‏بهذه‏]‏ الآيات بين الظُّهر والعصر‏:‏ ‏{‏وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 102‏]‏، قال‏:‏ فحضرتْ، فأمرهم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأخذوا السِّلاح‏.‏

قال‏:‏ فصففنا خلفه صفَّين‏.‏

قال‏:‏ ثُمَّ ركع، فركعنا جميعًا، ثُمَّ رفع فرفعنا جميعًا، ثُمَّ سجد النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالصَّف الذي يليه، والآخرون قيام يحرسونهم، فلمَّا سجدوا وقاموا جلس الآخرون، فسجدوا في مكانهم، ثُمَّ تقدَّم هؤلاء إلى مصافِّ هؤلاء، وجاء هؤلاء إلى مصافِّ هؤلاء‏.‏

قال‏:‏ ثُمَّ ركع فركعوا جميعًا، ثُمَّ رفع فرفعوا جميعًا، ثمَّ سجد النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فسجدوا، ثُمَّ سلَّم عليهم، ثُمَّ انصرف، فصلاَّها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرَّتين‏:‏ مرَّةً بعسفان، ومرَّة بأرض بني سليم‏.‏

ز‏:‏ رواه الإمام أحمد أيضًا عن محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور، ورواه أبو داود عن سعيد بن منصور عن جرير بن عبد الحميد عن منصور، ورواه النَّسائيُّ عن محمد بن مثنى ومحمد بن بشَّار عن غندر عن شعبة، وعن عمرو بن عليٍّ عن عبد العزيز بن عبد الصَّمد عن منصور بنحوه‏.‏

ورواه أبو حاتم البستيُّ عن أبي يعلى الموصليِّ عن أبي خيثمة عن جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد ثنا أبو عيَّاش الزُّرقيُّ قال‏:‏ كنَّا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقال قبل هذه الرِّواية‏:‏ ذكر الخبر المدحض قول من زعم أنَّ مجاهدًا لم يسمع هذا الخبر من أبي عيَّاش الزُّرقيِّ، ولا لأبي عيَّاش الزُّرقيِّ صحبة فيما زعم‏.‏

ورواه عن الحسن بن سفيان عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان‏.‏

ورواه الحاكم وقال‏:‏ على شرطهما O‏.‏

مسألة ‏(‏262‏)‏‏:‏ تصحُّ الصَّلاة في حال المسايفة، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ يجوز تأخيرها، وإن فعلها لم تصحّ‏.‏

1329- قال البخاريُّ‏:‏ ثنا عبد الله بن يوسف ثنا مالك عن نافع أنَّ عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها، ثُمَّ قال‏:‏ وإن كان خوفٌ أشدُّ من ذلك صلَّوا رجالاً، قيامًا على أقدامهم، أو ركبانًا، مستقبلي القبلة، أو غير مسقبليها‏.‏

قال نافع‏:‏ لا أُرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏.‏

مسألة ‏(‏263‏)‏‏:‏ لا يجوز الجلوس على الحرير ولا الاستناد إليه‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ يجوز‏.‏

1330- قال البخاريُّ‏:‏ ثنا آدم ثنا شعبة ثنا قتادة قال‏:‏ سمعت أبا عثمان النَّهديَّ قال‏:‏ أتانا كتاب عمر- ونحن مع عتبة بن فرقد-‏:‏ أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن الحرير إلا هكذا، وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام‏.‏

أخرجاه في ‏"‏ الصَّحيحين‏"‏‏.‏

وهذا النَّهي يعمُّ‏:‏ لبسه، والجلوس عليه، والاستناد إليه‏.‏

1331- وقد روى أصحابنا من حديث حذيفة أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن لبس الحرير، وأن يجلس عليه‏.‏

ز‏:‏ حديث حذيفة هذا الذي عزاه إلى رواية الأصحاب، قد رواه البخاريُّ في ‏"‏ صحيحه‏"‏، ولفظه‏:‏ قال‏:‏ نهانا النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نشرب في آنية الذَّهب والفضَّة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والدِّيباج، وأن نجلس عليه O‏.‏

مسألة ‏(‏264‏)‏‏:‏ ولا يجوز لبس الحرير في الحرب، ولا الرُّكوب عليه، في إحدى الرِّوايتين‏.‏

وعنه‏:‏ يجوز، كقول أبي حنيفة والشَّافعيِّ‏.‏

لنا‏:‏ ما تقدَّم من الحديث‏.‏

مسائل صلاة الكسوف

مسألة ‏(‏265‏)‏‏:‏ صلاة الكسوف ركعتان، في كلِّ ركعة ركوعان‏.‏

وعنه‏:‏ في كلِّ ركعة أربع ركوعات‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ صفتها كصلاتنا هذه، ثُمَّ الدُّعاء حتى تنجلي‏.‏

لنا حديثان‏:‏ 1332- الحديث الأوَّل‏:‏ قال أحمد‏:‏ ثنا إسحاق بن عيسى ثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال‏:‏ خسفت الشَّمس، فصلَّى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والنَّاس معه، فقام قيامًا طويلاً نحوًا من سورة ‏"‏ البقرة ‏"‏ ثُمَّ ركع ركوعًا طويلاً، ثُمَّ رفع فقام قيامًا طويلاً- وهو دون القيام الأوَّل-، ثُمَّ ركع طويلاً- وهو دون الرُّكوع الأوَّل-، ثُمَّ سجد، ثُمَّ قام، فقام قيامًا طويلاً- وهو دون القيام الأوَّل-، ثُمَّ ركع ركوعًا طويلاً- وهو دون الركوع الأوَّل-‏.‏

قال أحمد‏:‏ وفيما قرأت على عبد الرَّحمن‏:‏ قال‏:‏ ثُمَّ قام قيامًا طويلاً- وهو دون القيام الأوَّل-، ثمَّ ركع ركوعًا طويلاً- وهو دون الرُّكوع الأوَّل-، ثُمَّ سجد، ثُمَّ انصرف‏.‏

1333- الحديث الثَّاني‏:‏ قال أحمد‏:‏ وثنا بشر بن شعيب قال‏:‏ حدَّثني أبي عن الزُّهريِّ قال‏:‏ أخبرني عروة بن الزُّبير أنَّ عائشة قالت‏:‏ كسفت الشَّمس على حياة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فخرج إلى المسجد، فقام فكبَّر، وصفَّ النَّاس وراءه فكبروا، فقرأ قراءةً طويلةً، ثُمَّ كبَّر فركع ركوعًا طويلاً، ثُمَّ قال‏:‏ ‏"‏سمع الله لمن حمده‏"‏، فقام ولم يسجد، فاقترأ قراءةً طويلة- هي أدنى من القراءة الأولى- ثُمَّ كبَّر وركع ركوعًا طويلاً- هو أدنى من الرُّكوع الأوَّل-، ثُمَّ قال‏:‏ ‏"‏سمع الله لمن حمده، ربَّنا ولك الحمد‏"‏، ثُمَّ سجد، ثُمَّ فعل في الرَّكعة الأخرى مثل ذلك، فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات، وانجلت الشَّمس قبل أن ينصرف‏.‏

وكان كثير بن ‏[‏عباس‏]‏ يحدِّث أنَّ عبد الله بن ‏[‏عباس‏]‏ كان يحدِّث عن صلاة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم كسفت الشَّمس، مثل ما حدَّث عروة عن عائشة، فقلت لعروة‏:‏ إنَّ أخاك لم يزد على ركعتين مثل ‏[‏‏]‏ صلاة الصُّبح‏؟‏‏!‏ فقال‏:‏ إنَّه أخطأ السُّنَّة‏.‏

الحديثان في ‏"‏ الصَّحيحين‏"‏‏.‏

أمَّا حجتُّهم‏:‏ 1334- فقال أحمد‏:‏ ثنا عبد الوهَّاب الثَّقفيُّ ثنا أيُّوب عن أبي قلابة عن النُّعمان بن بشير قال‏:‏ انكسفت الشَّمس على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فخرج، فكان يصلِّي ركعتين ويسلِّم، ويصلِّي ركعتين ويسلِّم، حتى انجلت‏.‏

1335- قال أحمد‏:‏ وثنا حجَّاج أنا شعبة عن عاصم الأحول عن أبي قلابة عن النُّعمان بن بشير قال‏:‏ انكسفت الشَّمس على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فصلَّى، فكان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يركع ويسجد‏.‏

قال حجَّاج‏:‏ مثل صلاتنا‏.‏

والجواب‏:‏ أنَّ أحاديثنا أكثر وأصحُّ، ثُمَّ إنَّ قوله‏:‏ ‏(‏كان يصلِّي ركعتين‏)‏ لا ينافي مذهبنا، وأنَّه كان في كل ركعةٍ ركوعان‏.‏

وقول حجَّاج‏:‏ ‏(‏مثل صلاتنا‏)‏ ظنٌّ منه‏.‏

ز‏:‏ روى حديث النُّعمان‏:‏ أبو داود والنَّسائيُّ وابن ماجه والحاكم وقال‏:‏ على شرطهما ولم يخرجاه‏.‏

وأبو قلابة لم يسمع من النُّعمان فيما قيل، قال ابن أبي حاتم‏:‏ قال أبي‏:‏ أبو قلابة عن النُّعمان بن بشير، قال يحيى بن معين‏:‏ هو مرسلٌ‏.‏

قال أبي‏:‏ قد أدرك أبو قلابة النُّعمان بن بشيرٍ، ولا أعلم سمع منه‏.‏

وقد رواه عفَّان عن عبد الوارث عن أيُّوب عن أبي قلابة عن رجلٍ عن النُّعمان‏.‏

ورواه وهيب وعبيد الله بن الوازع عن أيُّوب عن أبي قلابة عن قبيصة بن مخارق‏.‏

ورواه عبَّاد بن منصور عن أيُّوب عن أبي قلابة عن هلال بن عامر عن قبيصة O‏.‏

مسألة ‏(‏266‏)‏‏:‏ ويسنُّ الجهر فيها بالقراءة، وبه قال أبو يوسف ومحمد، خلافًا لأكثرهم‏.‏

1336- قال أبو داود‏:‏ ثنا العباس بن الوليد بن مَزْيَد قال‏:‏ أخبرني أبي ثنا الأوزاعيُّ قال‏:‏ أخبرني الزُّهريُّ قال‏:‏ أخبرني عروة عن عائشة أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قرأ قراءةً طويلةً يجهر بها‏.‏

يعني في صلاة الكسوف‏.‏

ز‏:‏ رواه الحاكم وقال‏:‏ على شرطهما ولم يخرجاه هكذا‏.‏

1337- وقال مسلمٌ في ‏"‏ صحيحه ‏"‏‏:‏ حدَّثنا محمد بن مهران ثنا ‏[‏‏]‏ الوليد بن مسلم أنا عبد الرَّحمن بن نمر أنَّه سمع ابن شهاب يخبر عن عروة عن عائشة أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جهر في صلاة الخسوف بقراءته، فصلَّى أربع ركعات في ركعتين، بأربع سجدات‏.‏

وروى البخاريُّ نحوه عن محمد بن مهران، وقال‏:‏ تابعه سفيان بن حسين وسليمان بن كثير عن الزُّهريِّ في الجهر O‏.‏

واحتجُّوا‏:‏ 1338- بما روى أحمد‏:‏ ثنا أبو كامل ثنا زهير ثنا الأسود بن قيس قال‏:‏ حدَّثني ثعلبة بن عِبَاد عن سمرة قال‏:‏ اسودَّت الشَّمس، فقام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كأطول ما قام بنا في صلاةٍ قطٌّ، لا نسمع له صوتًا‏.‏

وهذا يحتمل أَنَّه يكون لبعده منه، لأنَّه قال في الحديث‏:‏ أتينا والمسجد قد امتلأ‏.‏

ز‏:‏ حديث سمرة هذا بعض حديثٍ طويلٍ رواه أبو داود، ورواه التِّرمذيُّ مختصرًا‏:‏ ‏(‏صلَّى بنا في كسوفٍ لا نسمع له صوتًا‏)‏ وقال‏:‏ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ‏.‏

ورواه ابن ماجه والنَّسائيُّ وأبو حاتم بن حِبَّان البستيُّ والحاكم وقال‏:‏ على شرطهما‏.‏

واختصره بعضهم‏.‏

وثعلبة بن عِبَاد العبديُّ البصريُّ‏:‏ ذكره ابن المدينيِّ في جملة المجهولين، والله أعلم‏.‏

وقال البخاريُّ- فيما حكاه عنه التِّرمذيُّ-‏:‏ حديث عائشة ‏(‏أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جهر بالقراءة في صلاة الكسوف‏)‏ أصحُّ عندي من حديث سمرة ‏(‏أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أسرَّ القراءة فيها‏)‏‏.‏

وقال الإمام أحمد‏:‏ حديث عائشة في الجهر ينفرد به الزُّهريُّ O‏.‏

مسألة ‏(‏267‏)‏‏:‏ ولا يسنُّ في الكسوفين خطبةٌ‏.‏

وقال الشَّافعيُّ‏:‏ يسنُّ كخطبتي العيد‏.‏

لنا ثلاثة أحاديث‏:‏

1339- الحديث الأوَّل‏:‏ قال الإمام أحمد‏:‏ ثنا يزيد بن هارون أنا إسماعيل عن قيس عن أبي مسعود قال‏:‏ قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏إنَّ الشَّمس والقمر لا ينكسفان لموتِ أحدٍ ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلُّوا‏"‏‏.‏

1340- الحديث الثَّاني‏:‏ قال أحمد‏:‏ وثنا هارون بن معروف ثنا عبد الله بن وهب قال‏:‏ أخبرني عمرو بن الحارث أنَّ عبد الرَّحمن بن القاسم حدَّثه عن أبيه عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّه قال‏:‏ ‏"‏إنَّ الشَّمس والقمر لا ينكسفان لموت أحدٍ ولا لحياته، ولكنَّهما آيةٌ من آيات الله تعالى، فإذا رأيتموهما فصلُّوا‏"‏‏.‏

1341- الحديث الثَّالث‏:‏ قال أحمد‏:‏ وثنا بشر بن شعيب قال‏:‏ حدَّثني أبي عن الزُّهريِّ قال‏:‏ أخبرني عروة عن عائشة قالت‏:‏ كسفت الشَّمس، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏إنَّما هما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصَّلاة‏"‏‏.‏

الأحاديث الثَّلاثة في ‏"‏ الصَّحيحين‏"‏‏.‏

فإن قيل‏:‏ ففي بعض ألفاظ ‏"‏ الصَّحيحين ‏"‏ من حديث عائشة أَنَّه خطب‏.‏

فالجواب‏:‏ المراد منه أنه خطب بعدها لا لها، ليحذَّر النَّاس من قولهم‏:‏

مسائل صلاة الاستسقاء

مسألة ‏(‏268‏)‏‏:‏ تسنُّ الصَّلاة للاستسقاء‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ لا تسنُّ‏.‏

لنا حديثان‏:‏ 1342- الحديث الأوَّل‏:‏ قال الإمام أحمد‏:‏ ثنا أبو نعيم ثنا ابن أبي ذئب عن الزُّهريِّ عن عبَّاد بن تميم عن عمِّه أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خرج فتوجَّه إلى القبلة يدعو، وحوَّل رداءه، ثُمَّ صلَّى ركعتين جهر فيها بالقراءة‏.‏

أخرجاه في ‏"‏ الصَّحيحين‏"‏‏.‏

1343- الحديث الثَّاني‏:‏ قال الدَّارَقُطْنِيُّ‏:‏ ثنا أبو بكر النَّيسابوريُّ ثنا عليُّ بن سعيد بن جرير ثنا سهل بن بكَّار ثنا محمد بن عبد العزيز عن أبيه عن طلحة قال‏:‏ أرسلني مروان إلى ابن عباس أسأله عن سُنَّة الاستسقاء، فقال‏:‏ سُنَّةُ الاستسقاء سُنَّةُ الصَّلاة في العيدين، إلا أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قلب رداءه، فجعل يمينه على يساره، ويساره على يمينه، وصلَّى ركعتين، كبَّر في الأولى سبع تكبيرات، وقرأ بـ ‏"‏ سبِّح اسم ربِّك الأعلى‏"‏، وقرأ في الثَّانية ‏"‏ هل أتاك حديث الغاشية‏"‏، وكبَّر فيها خمس تكبيرات‏.‏

ز‏:‏ رواه الحاكم وصحَّحه، وهو حديثٌ منكرٌ‏.‏

ومحمد بن عبد العزيز هو‏:‏ ابن عمر بن عبد الرَّحمن بن عوف الزُّهريُّ القرشيُّ المدنيُّ، وهو ضعيفٌ، قال البخاريُّ‏:‏ منكر الحديث‏.‏

وقال النَّسائيُّ‏:‏ متروك الحديث‏.‏

وقال أبو حاتم‏:‏ ضعيف الحديث، ليس له حديثٌ مستقيمٌ‏.‏

وقد تكلَّم فيه أيضًا ابن حِبَّان وغيره، وروى عنه هذا الحديث غير سهل O‏.‏

مسألة ‏(‏269‏)‏‏:‏ ولا تسنُّ الخطبة للاستسقاء‏.‏

وعنه‏:‏ تسنُّ، كقول الشَّافعيِّ، إلا أنَّه قال‏:‏ يخطب خطبتين بعد الصَّلاة، يدعو في الثانية مستقبل القبلة‏.‏

1344- قال أحمد‏:‏ ثنا وكيع ثنا سفيان عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن أبيه عن ابن عباس أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خرج متخشِّعًا، متضرِّعًا، متواضعًا، متبذِّلاً، فصلَّى بالنَّاس ركعتين، كما يصلِّي في العيد، لم يخطب كخطبتكم هذه‏.‏

ز‏:‏ رواه أبو داود والتِّرمذيُّ- وقال‏:‏ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ- وابن ماجه والنَّسائيُّ وأبو حاتم البستيُّ وأبو عوانة الإسفرائينيُّ في ‏"‏ صحيحه ‏"‏ والحاكم في ‏"‏ مستدركه‏"‏‏.‏

وذكر أبو حاتم الرَّازيُّ أنَّ رواية إسحاق بن عبد الله عن ابن عباس مرسلةٌ‏.‏

وقال عبد الرَّحمن بن أبي حاتم‏:‏ سئل أبو زرعة عن إسحاق بن عبد الله ابن كنانة، فقال‏:‏ مدنيٌّ ثقةٌ‏.‏

وقال النَّسائيُّ‏:‏ ليس به بأسٌ O‏.‏

احتجُّوا‏:‏ 1345- بما روى أحمد‏:‏ ثنا إسحاق ثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنَّه سمع عبَّاد بن تميم يقول‏:‏ سمعت عبد الله بن زيد يقول‏:‏ خرج رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى المصلَّى، واستسقى، وحوَّل رداءه حين استقبل القبلة، وبدأ بالصَّلاة قبل الخطبة، ثُمَّ استقبل القبلة فدعا‏.‏

والجواب‏:‏ أنَّ قوله‏:‏ ‏(‏قبل الخطبة‏)‏ محمولٌ على أنَّه أراد قبل أن يتشاغل بالدُّعاء والاستغفار، فسمَّى ذلك خطبةً‏.‏

مسألة ‏(‏270‏)‏‏:‏ والإمام مخيَّرٌ بين أن يدعو قبل الصَّلاة وبعدها‏.‏

وقال الشَّافعيُّ‏:‏ يدعو بعد الصَّلاة‏.‏

وعن أحمد نحوه‏.‏

لنا‏:‏ أنَّ الأخبار مختلفةٌ، فقد ذكرنا في حديث عبد الله بن زيد الذي ذكرناه في دليلنا‏:‏ أَنَّه دعى ثُمَّ صلَّى؛ وفي حديثه الذي في حجَّتهم‏:‏ أَنه صلَّى ثُمَّ دعا‏.‏

وذكرنا في حديث ابن عباس مثل اللفظ الأوَّل، وقد روى جابر وأبو هريرة وأبو سعيد مثل اللفظ الثَّاني‏.‏

مسألة ‏(‏271‏)‏‏:‏ تحويل الرِّداء وقلبه في أثناء الدُّعاء سنَّةٌ‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ لا يسنُّ‏.‏

لنا‏:‏ ما تقدَّم من الأحاديث‏.‏

مسألة ‏(‏272‏)‏‏:‏ مذهب أحمد رضي الله عنه أَنَّه يكفر تارك الصَّلاة عمدًا‏.‏

وعنه‏:‏ لا يكفر، ولكن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل‏.‏

وبه قال مالك والشَّافعيُّ‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ يستتاب، ويحبس، ولا يقتل‏.‏

ووجه الرِّواية الأولى ثلاثة أحاديث‏:‏ 1346- الحديث الأوَّل‏:‏ قال التِّرمذيُّ‏:‏ ثنا هنَّاد ثنا وكيعٌ عن سفيان عن أبي الزُّبير عن جابر قال‏:‏ قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏بين العبد وبين الكفر‏:‏ ترك الصَّلاة‏"‏‏.‏

انفرد بإخراجه مسلمٌ‏.‏

1347- الحديث الثَّاني‏:‏ قال أحمد‏:‏ ثنا زيد بن الحباب قال‏:‏ حدَّثني حسين بن واقد قال‏:‏ حدَّثني عبد الله بن بريدة قال‏:‏ سمعت أبي يقول‏:‏ قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏بيننا وبينهم ترك الصَّلاة، فمن تركها فقد كفر‏"‏‏.‏

ز‏:‏ رواه التِّرمذيُّ ُوقال‏:‏ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ‏.‏

ورواه ابن ماجه والنَّسائيُّ وابن حِبَّان والحاكم وقال‏:‏ صحيحٌ ولا تعرف له علَّةً O‏.‏

1348- الحديث الثَّالث‏:‏ قال أحمد‏:‏ وثنا أبو عبد الرَّحمن ثنا سعيد قال‏:‏ حدَّثني كعب بن علقمة عن عيسى بن هلال الصَّدفيِّ عن عبد الله بن عمرو عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه ذكر الصَّلاة يومًا فقال‏:‏ ‏"‏من حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاةً يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأُبيِّ بن خلف‏"‏‏.‏

ز‏:‏ إسناد هذا الحديث جيِّدٌ، ولم يخرجوه في ‏"‏ السُّنن‏"‏‏.‏

وعيسى بن هلال‏:‏ لم يذكر فيه ابن أبي حاتم جرحًا، بل روى عنه غير واحدٍ، وذكره ابن حِبَّان في كتاب ‏"‏ الثِّقات‏"‏‏.‏

1349- وقد روى الإمام أحمد من رواية مكحول عن أمِّ أيمن أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال‏:‏ ‏"‏لا تترك الصَّلاة متعمدًا، فإنَّه من ترك الصَّلاة متعمدًا فقد برئت منه ذمَّة الله ورسوله‏"‏‏.‏

وهذا منقطعٌ، فإنَّ مكحولاً لم يدرك أمَّ أيمن‏.‏

1350- وقال الحاكم‏:‏ أنا أحمد بن سهل الفقيه- ببخارى- أنا قيس ابن أنيف ثنا ‏[‏قتيبة‏]‏ ثنا بشر بن المفضَّل عن الجُريريِّ عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة قال‏:‏ كان أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصَّلاة‏.‏

رواه التِّرمذيُّ- دون ذكر أبي هريرة- عن قتيبة‏.‏

1351- وقال البيهقيُّ‏:‏ روينا عن عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه أنَّه قال‏:‏ لاحظَّ في الإسلام لمن ترك الصَّلاة‏.‏

1352- وعن عليٍّ رضي الله عنه‏:‏ من لم يصلِّ فهو كافر‏.‏

1353- وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه‏:‏ من لم يصلِّ فلا دين له O‏.‏